The Lebanese Flag

 

CENTER FOR DEMOCRACY IN LEBANON


 


 







قانون الانتخابات النيابية


قانون رقم 171 الصادر بتاريخ 6 كانون الثاني 2000

 المصدر: مجلس النواب



- الفصل الأول: في عدد النواب والدوائر الانتخابية والدعوة للانتخاب وشروط الترشيح

- الفصل الثاني: في من يجوز أن يكون ناخباً

- الفصل الثالث: في القوائم الانتخابية

- الفصل الرابع: الشروط المؤهلة للترشيح، عدم الأهلية والجمع بين النيابة والوظائف العامة

- الفصل الخامس: في تقديم طلبات الترشيح

- الفصل السادس: في الأعمال الانتخابية

- الفصل السابع: في الدعاية الانتخابية

- الفصل الثامن: في العقوبات

- الفصل التاسع: أحكام متفرقة



- جدول رقم 1: المراكز النيابية في الدوائر الانتخابية

- جدول رقم 2: المراكز النيابية في المناطق والأقضية



- جلسة اقرار مشروع قانون الانتخابات النيابية




--------------------------------------------------------------------------------



الفصل الأول: في عدد النواب والدوائر الانتخابية والدعوة للانتخاب وشروط الترشيح



- المادة الأولى

يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضواً وتكون مدة ولايتهم أربع سنوات، على أن تكون ولاية أول مجلس يُنتخب بعد صدور هذا القانون حتى 31 أيار سنة 2005.

- المادة 2

تتألف الدوائر الانتخابية وفقاً لما يلي، ويحدد عدد المقاعد فيها وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون:
1- دائرة منطقة مدينة بيروت الأولى، وتضمّ الأحياء التالية: الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي.
2- دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية، وتضمّ الأحياء التالية: المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل.
3- دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة، وتضمّ الأحياء التالية: دار المريسة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط ـ المدور ـ المرفأ ـ

ميناء الحصن.
4- دائرة جبل لبنان الأولى، وتضمّ قضائي: جبيل ـ كسروان.
5- دائرة جبل لبنان الثانية، وتضمّ قضاء: المتن.
6- دائرة جبل لبنان الثالثة، وتضمّ قضائي: بعبدا ـ عاليه.
7- دائرة جبل لبنان الرابعة، وتضمّ قضاء: الشوف.
8- دائرة الشمال الأولى، وتضمّ أقضية ومناطق: عكار ـ الضنية ـ بشري.
9- دائرة الشمال الثانية، وتضمّ أقضية ومناطق: طرابلس ـ المنية ـ زغرتا ـ البترون ـ الكورة.
10- دائرة الجنوب الأولى، وتضمّ أقضية ومناطق: مدينة صيدا ـ الزهراني ـ صور ـ بنت جبيل.
11- دائرة الجنوب الثانية، وتضمّ أقضية: مرجعيون ـ حاصبيا ـ النبطية ـ جزين.
12- دائرة البقاع الأولى، وتضمّ قضائي: بعلبك ـ الهرمل.
13- دائرة البقاع الثانية، وتضمّ قضاء: زحلة.
14- دائرة البقاع الثالثة، وتضمّ قضائي: البقاع الغربي ـ راشيا.

- المادة 3

يحدد عدد نواب كل طائفة في كل منطقة أو قضاء في الدوائر الانتخابية ويتمّ الترشيح للمقاعد النيابية فيها وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

- المادة 4

جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة.

- المادة 5

يكون الاقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة.

- المادة 6

لا يجوز أن ينتخب عضواً في المجلس النيابي إلا من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين، أتمّ الخامسة والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً، ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنّسه.

- المادة 7

تُدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.
وتُجرى الانتخابات العامة خلال الستين يوماً التي تسبق موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يُحل فيها المجلس.
يُعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز أن يعين موعد خاص لكل دائرة أو أكثر إذا اقتضت ذلك سلامة الأمن، على أن تتمّ الانتخابات في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة.

- المادة 8

إذا شغر أحد المقاعد بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر، تجري الانتخابات للمقعد الشاغر خلال ستين يوماً ابتداءً من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغراً من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار مجلس النواب في الحالات الأخرى، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية في حال إبطال انتخاب أحد النواب من قبله. غير أنه لا ينتخب خلف للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي بستة أشهر أو أقل.



الفصل الثاني: في من يجوز أن يكون ناخباً



- المادة 9

لكل لبناني أو لبنانية أكمل الحادي والعشرين من عمره الحق في أن يكون ناخباً إذا كان يتمتّع بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في القانون.

- المادة 10

يُحرم من ممارسة حقوقهم الانتخابية:
1- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية.
2- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً الرتب والوظائف العمومية.
أما الذين حرموا وظائفهم إلى أجل فلا يجوز قيد أسمائهم إلا بعد انقضاء هذا الأجل.
3- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية أو جنحة.
تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة، الاحتيال، سحب شك بدون مقابل، سوء الائتمان، الإختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة،

الإغتصاب، التهويل ، التزوير، استعمال المزوّر، الجرائم المخلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من

قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة وصناعة المواد المخدرة والإتجار بها.
4- الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
5- الأشخاص الذين يُعلن إفلاسهم.
6- الأشخاص الذين يُحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 ألى 334 من قانون العقوبات.
ولا يستعيد الأشخاص المبيّنون أعلاه حقوقهم الانتخابية إلا بعد إعادة اعتبارهم.



الفصل الثالث: في القوائم الانتخابية

- المادة 11

القيد في القوائم الانتخابية إلزامي ولا يقيّد أحد في غير قائمة واحدة.

- المادة 12

تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقاً لسجلات الأحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة إقامتهم الأصلية أو الحقيقية، في الدائرة الانتخابية، ستة أشهر على الأقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي في 15 كانون الأول من كل سنة.

- المادة 13

تتضمن قوائم الناخبين فيما يتعلق بكل ناخب رقم تسجيل عائلته في سجلات الأحوال الشخصية وإسم عائلته وإسمه وجنسه وإسم أبيه وتاريخ ولادته ومذهبه.

- المادة 14

القوائم الانتخابية دائمة، إلا أنه يعاد النظر فيها سنوياً بعد الإعلان عن ذلك بواسطة النشرات الرسمية والصحف والإذاعة خلال الأسبوع الذي يسبق فتح مهلة إعادة النظر.

- المادة 15

تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد أو أكثر، وتتألف كل لجنة، خلافاً لأي نص آخر من قاضٍ عامل رئيساً ومن أحد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة أو أحد أعضاء هذه المجالس ومن موظف الأحوال الشخصية مقرراً، ويمكن أن تستشير اللجنة المختار فيما يختص بقريته.
ويُلحق بكل لجنة، عند الحاجة، موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار يصدر عن مدير عام الأحوال الشخصية.
يعيّن رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزيري العدل والداخلية.

- المادة 16

تتولى لجان القيد المهمات الآتية:
أ- النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لما هو وارد في المادتين 23 و25 من هذا القانون، وإصدار قرارات بشأنها تبلّغ إلى أصحاب العلاقة وإلى المديرية العامة للأحوال الشخصية لتنفيذ التصحيح وفقاً لمضمون هذه القرارات.
ب- تلقي نتائج الانتخابات بعد إقفال أقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ثم القيام بعملية جمع الأصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها إلى رؤساء لجان القيد العليا المختصة وفقاً لما هو وارد في المادتين 58 و59 من هذا القانون.

- المادة 17

تقوم " المصلحة التقنية" في المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بتتدوين الإضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية ، استناداً إلى ما يأتي:
أ- على رؤساء أقسام وموظفي الأحوال الشخصية أن يقدموا سنوياً إلى المصلحة التقنية ما بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني:
- أسماء الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لقيد أسمائهم.
- أسماء الأشخاص الذين ستتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القائمة الانتخابية.
- أسماء الذين أهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الأحوال الشخصية.
على الناخبين الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة أن يقدموا إلى قلم النفوس التابعين له بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني شهادة حياة موقعة منهم ومن مختار محل إقامتهم، حسب الأصول.
إذا انقضت المدة المذكورة في الفقرة السابقة ولم يتقدموا بشهادة الحياة، على المديرية العامة للأحوال الشخصية أن تُسقط أسماءهم من قوائم الناخبين في الدائرة. لا يحول هذا الشطب دون طلب إعادة قيدهم في مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم عملاً بأحكام المادة 23 من هذا القانون.

- المادة 18

ب- ترسل دائرة السجل العدلي في كل محافظة سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، بياناً بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها حرمانهم من ممارسة حق الانتخاب وفقاً لأحكام المادة 10 من هذا القانون.

- المادة 19

ج- ترسل المحاكم العدلية سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، بياناً بالأحكام النهائية المتعلقة بالإفلاس والحجر.

- المادة 20

قبل الأول من شباط من كل سنة تدقق المصلحة التقنية لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية القوائم الانتخابية المنقحة وتوافق عليها وتوقّعها.
تدوّن أسباب التنقيح في حقل خاص مقابل كل إضافة إلى اللائحة أو حذف منها. وإذا نُقل إسم ناخب من قائمة إلى أخرى، وجب ذكر إسم القرية أو الحي الذي كان مقيداً فيه سابقاً وتاريخ شطبه.

- المادة 21

قبل العاشر من شباط من كل سنة ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية المنقحة والموقّعة إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والقائمقاميات، بواسطة الدرك أو الشرطة، لنشرها بحيث يحق لأي كان أن يطّلع عليها أو ينسخها، ويتمّ الإعلان عن ذلك بواسطة وسائل الإعلام لمدة خمسة أيام على الأقل.
ينظّم رجال الدرك أو الشرطة محضراً بإيداعها ويوقّعونه مع المختار أو رئيس البلدية أو من يكلّفه ويرفعونه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون بواسطة المحافظ أو القائمقام أو من يقوم بوظيفتهما
.

- المادة 22

يحق لأيّ كان أن يحصل على الأقراص ( Disques ) التي تحتوي على القوائم الإنتخابية إبتداءً من تاريخ نشرها وفقاً للمادة السابقة، وذلك من الدائرة المختصة لدى المصلحة التقنية. ويحدّد ثمن قرص الكمبيوتر (Floppy ) بمبلغ عشرة آلاف ليرة والقرص (CD ) بمبلغ خمسين ألف ليرة، تستوفى بواسطة طوابع مالية تلصق على الطلب.

- المادة 23

ابتداءً من تاريخ نشر القوائم الإنتخابية والاعلان عنها أي في العاشر من شباط من كل سنة، يحق للناخبين التقدم من لجان القيد المختصة للدوائر الانتخابية بالطلبات العائدة لتصحيح أي خطأ في القوائم الانتخابية.
- على الناخب الذي سقط قيده أو وقع خطأ فيه أو بإسمه على القائمة الانتخابية، بسبب الإهمال أو الخطأ أو لأي سبب آخر، أن يقدم طلبه إلى لجنة القيد خلال مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم الانتخابية، وعليه أن يرفق بطلبه المستندات والأدلة التي تثبت صحة ما جاء في الطلب.
- يحق لكل ناخب مقيّد في إحدى قوائم الدوائر الانتخابية أن يطلب إلى لجنة القيد شطب أو قيد إسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافاً للقانون، ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من أذار من كل سنة.
- تقوم لجان القيد بدرس الطلبات تباعاً وتبتّ بها وتصدر قرارات بشأنها قبل الخامس عشر من شهر آذار من كل سنة. وترسل نسخاً عنها إلى أصحاب العلاقة وإلى المديرية العامة للأحوال الشخصية لتنفيذ مضمونها.

- المادة 24

تنشأ لكل دائرة إنتخابية لجنة قيد عليا تتألف من رئيس غرفة إستئناف في المحافظة رئيساً ومن قاض عامل ومفتش من التفتيش المركزي عضوين ومن رئيس دائرة أو رئيس قسم النفوس أو موظف أحوال شخصية عضواً مقرراً.
- يعيّن رؤساء لجان القيد العليا وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناءً على إقتراح وزيري العدل والداخلية.
تون مهمة لجان القيد العليا:

أ- النظر في طلبات إستئناف قرارات لجان القيد. يقدّم أصحاب العلاقة، طلبات إستئناف قرارات لجان القيد بإستدعاء بسيط، بخلال خمسة أيام من تاريخ تبلّغهم قرارات هذه اللجان.
- وعلى لجان القيد العليا أن تبت بطلبات الإستئناف قبل الخامس والعشرين من آذار من كل سنة.
ب- تلقي محاضر النتائج الصادرة عن لجان القيد والجداول الملحقة بها ودرسها وجمع الأصوات وتنظيم محضر بالنتائج النهائية التي نالها كل مرشح في الدائرة وفقاً لما هو وارد في المادة 60 من هذا القانون.

- المادة 25

ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى وزير الداخلية قبل الثلاثين من آذار من كل سنة، نسخاً موقعة عن القوائم الإنتخابية المنقحة نهائياً إستناداً إلى قرارات لجان القيد. إذا تبيّن لاحقاً لوزير الداخلية، وجود أخطاء ونواقص في القوائم الإنتخابية، من أي نوع كان، يحيل القضية فوراً إلى لجنة القيد المختصة، التي تبت بها بخلال ثلاثة أيام.

- المادة 26

يرسل وزير الداخلية نسخاً عن القوائم الإنتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية، إلى مصلحة الشؤون السياسية والإدارية في مديرية الداخلية العامة، لاعتمادها بأي إنتخابات تجري بخلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.

- المادة 27

مع الاحتفاظ بالتنقيحات المجراة تنفيذاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون، تجمّد القائمة الإنتخابية في 30 آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى 30 آذار من السنة التالية.



الفصل الرابع: الشروط المؤهلة للترشيح، عدم الأهلية والجمع بين النيابة والوظائف العامة



- المادة 28

إن العسكريين ومن هم في حكمهم على إختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش وأمن الدولة أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية باستثناء أفراد خدمة العلم لا يشتركون في الإقتراع ويشطبون من القوائم الانتخابية.
إن العسكريين ومن هم في حكمهم على إختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش وأمن الدولة أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية لا يمكن انتخابهم أعضاء للمجلس النيابي وإن كانوا محالين على الإستيداع أو على الإحتياط، غير أنه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد أو قبلت إستقالتهم قبل تاريخ الإنتخاب بستة أشهر.

- المادة 29

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو وظيفة عامة أو أية وظيفة في المؤسسات العامة المستقلة والشركات ذات الإمتياز والبلديات وأية وظيفة دينية يتناول صاحبها راتباً أو تعويضاً ما من خزانة الدولة، وكل موظف ينتخب نائباً يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته إذا لم يبلّغ رفضه عضوية المجلس النيابي بخلال شهر يلي إعلان نتيجة إنتخابه.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة أو إحدى مصالحها أو مؤسساتها العامة المستقلّة أو البلديات.
ولا يجوز أيضاً أن يعطى إمتياز أو إلتزام لنائب.

- المادة 30

مع مراعاة أحكام المادتين 22 و31 من القانون رقم 665 تاريخ 29/ 12 /1997، لا يجوز إنتخاب الأشخاص المذكورين فيما يلي في أية دائرة إنتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة أشهر التي تلي تاريخ إستقالتهم وإنقطاعهم فعلياً عن وظائفهم:
1- الموظفون من الفئتين الأولى والثانية.
2- القضاة من جميع الفئات والدرجات.
3- رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة ومديروها وأعضاؤها.

- المادة 31
1- إذا شغر أحد المقاعد النيابية بسبب الوفاة أو الإستقالة أو لأي سبب آخر، أو إذا حلّ المجلس قبل نهاية ولايته بستة أشهر على الأقل، جاز انتخاب الموظفين المذكورين في المادة السابقة وأيضاً العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش وأمن الدولة أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية إذا إستقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ مرسوم دعوة الهيئات الإنتخابية. وتعتبر الإستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

2- للموظفين والأشخاص الذين يستقيلون ويرشحون أنفسهم للإنتخابات النيابية الحقّ بالمطالبة بمعاش التقاعد أو تعويض الصرف شرط أن ينالوا عشرين بالمئة على الأقل من أصوات المقترعين على وجه قانوني.

- المادة 32

يفصل من النيابة بقرار من المجلس النائب الذي يحكم عليه أثناء نيابته بما يوجب حرمانه ممارسة حقوقه الإنتخابية وفقاً للمادة 10 من هذا القانون.

- المادة 33

كل توكيل إنتخابي مرتبط بشرط أو قيد يعتبر لغواً ولا يعتد به بوجه من الوجوه.



الفصل الخامس: في تقديم طلبات الترشيح



- المادة 34

يجوز لمن توفّرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي أن يرشح نفسه عن أي دائرة كانت، غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة إنتخابية واحدة في آن واحد، وعندما تجري الإنتخابات على مراحل لا يجوز لمن رشح نفسه في دائرة أن يرشح نفسه مجدداً في دائرة أخرى خلال المهلة نفسها التي تجري فيها الإنتخابات العامة.

- المادة 35

على من يرشح نفسه للإنتخابات العامة أو الجزئية أن يعين في تصريح مصدّق لدى الكاتب العدل، موقّع منه شخصياً القضاء أو المنطقة التي يرغب ترشيح نفسه عنها ضمن الدائرة الإنتخابية، وأن يودع في الوقت نفسه صندوق المالية مبلغاً قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية.
يسترد التأمين كل من نجح في الإنتخابات، أما الراسبون فلا يستردون التأمين إلا إذا حصلوا على نسبة 10 % وما فوق من أصوات المقترعين في الدائرة الإنتخابية.
يودع التصريح مركز وزارة الداخلية مقابل إيصال مؤقت قبل موعد الإنتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل، وبعد خمسة أيام يعطى الإيصال النهائي إلا إذا تبين أن ترشيحه مخالف لأحكام هذا القانون.
إذا إمتنعت السلطة المختصة عن إعطائه الإيصال لغير الأسباب المبينة أعلاه يمكنه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس أن يفصل بإعتراضه نهائياً في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام.
أما إذا إنقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين إلا مرشح واحد، فيعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية ويوجه وزير الداخلية فوراً كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب ولا يصار إلى إجراء إنتخابات للمقعد المذكور.

- المادة 36

كل تصريح مخالف للمادة السابقة يعدّ باطلاً. والتصريحات التي تقدم من شخص واحد في غير دائرة تعد باطلة إذا كانت مقدمة بتاريخ واحد. وإذا كانت مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح الباقية باطلة.

- المادة 37

لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدّق لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية قبل موعد الإنتخابات بعشرة أيام على الأقل. وإذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة إنتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الإقتراع بثلاثة أيام.
كل من يرجع عن ترشيحه وفقاً للأحكام المبنية في هذه المادة، يحق له إسترداد نصف المبلغ الذي أودعه.

- المادة 38

تبلّغ أسماء المرشحين الذين أعطوا الإيصال النهائي بلا إبطاء إلى المحافظين والقائمقامين ثم تعلق على أثر وصولها في الأماكن التي تلصق فيها الإعلانات الرسمية.



الفصل السادس: في الأعمال الانتخابية



- المادة 39

تقسم الدائرة الإنتخابية بقرار من وزير الداخلية إلى عدة أقلام للإقتراع ويكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة، قلم إقتراع واحد على الأقل، أما في المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على المائة فيكون لكل أربعماية ناخب قلم إقتراع على الأقل.
ويمكن زيادة هذا العدد إلى أكثر من أربعماية ناخب في القلم الواحد إذا إقتضت ذلك سلامة العملية الإنتخابية، على أن لا يتعدى العدد الستماية ناخب، ولا يجوز أن يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز عن ستة عشر قلماً.
ينشر قرار التقسيم وتحديد أقلام الإقتراع خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي تاريخ مرسوم دعوة الناخبين.
ولا يجوز تعديل هذا القرار خلال الأسبوع الذي يسبق موعد الإنتخاب.

- المادة 40

يجري إنتخاب النواب في أقلام الإقتراع وتعين بصراحة الأمكنة المخصصة للإقتراع.

- المادة 41

تبدأ عمليات الإقتراع في الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في الساعة الثامنة عشرة وتستمر يوماً واحداً فقط وتجري دائماً يوم الأحد.

- المادة 42

يعين المحافظ لكل قلم إقتراع في نطاق محافظته رئيساً وكاتباً أو أكثر قبل الشروع في الإنتخاب بخمسة أيام على الأقل ويساعد الرئيس أربعة معاونين، يختار الرئيس نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند إفتتاح قلم الإقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وللمحافظ أن يعين موظفين إحتياطيين للحاجة.
يجب أن يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين علىالأقل حاضرين طوال مدة الأعمال الإنتخابية.
وللمرشح الحق في أن ينتدب لدخول كل قلم إقتراع أحد ناخبي الدائرة الإنتخابية ولدخول جميع أقلام الإقتراع عدداً من ناخبي الدائرة نفسها بنسبة مندوب واحد لكل قلمي إقتراع في القرى وبنسبة مندوب واحد لكل خمسة أقلام إقتراع في المدن، وذلك بتصاريح مصدّقة من المحافظ أو القائمقام.

- المادة 43

لرئيس قلم الإقتراع وحده السلطة للمحافظة على النظام داخل قلم الإقتراع ولا يجوز لأية قوة مسلحة أن تقف داخل قلم الإقتراع بلا طلب منه، ويجب على السلطات المدنية والقوات المسلحة أن تلبي مطالبه.
إلا أن الطلب الذي يتقدم به رئيس قلم الاقتراع لا يمكن أن يمنع المرشحين أو مندوبيهم من ممارسة حق رقابة الأعمال الإنتخابية.
ولا يمكن طرد مندوب أحد المرشحين إلا إذا أقدم على الإخلال في النظام أو في حالة جرم مشهود يبرر توقيفه ويشار إلى ذلك في المحضر مع ذكر أسباب الطرد والوقت الذي طرد فيه.

- المادة 44

يفصل رئيس قلم الإقتراع مؤقتاً في المشاكل التي لها علاقة بالأعمال الإنتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب أن تربط بالمحضر الوثائق والظروف وأوراق الإنتخاب التي تتعلّق بها بعد أن يوقّع عليها جميع أعضاء قلم الإقتراع.

- المادة 45

طيلة الأعمال الإنتخابية تنشر على مدخل قلم الإقتراع نسخة رسمية عن القائمة الإنتخابية ونسخة عن القرار الوزاري الذي ينشىء ويحدد قلم الإقتراع وتوضع نسخة عن قانون الإنتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين على طاولة القلم حيث يمكن للناخبين والمرشحين ومندوبيهم أن يطّلعوا عليها.

- المادة 46

يجري الإقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من أنموذج واحد لجميع الناخبين تقدمها وزارة الداخلية وتوضع تحت تصرف الناخبين على طاولة القلم أمام الرئيس وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة " وزارة الداخلية" تمهر بخاتم المحافظة أو القضاء مع التاريخ وترسل من المحافظ أو القائمقام بواسطة الشرطة أو الدرك لكل رئيس قلم إقتراع قبل الإقتراع على أن يكون عددها مساوياً لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الإنتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الإقتراع عدد مساوٍ لعشرين بالماية من الظروف غير الممهورة . ينظم من قبل رجال الدرك أو الشرطة محضر بتسليم الظروف يوقعه رئيس قلم الإقتراع ويرسل إلى لجنة قيد الأسماء في الدائرة بواسطة القائمقام أو من يقوم بوظيفته.
على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الإقتراع أن يتحقق من أن عدد الظروف الممهورة يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.
إذا وقع نقص بعدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة أو عملية خداع ترمي إلى المساس في صحة الإقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أما الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.

- المادة 47

للناخب عند دخوله القلم أن يحمل بصورة مستترة ورقة تتضمن أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم أن يأخذ ورقة بيضاء من بين الأوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل يكتب عليها أسماء المرشحين الذين يريد إنتخابهم.
يعلّق في المعزل المنصوص عليه في المادة 50 من هذا القانون لائحة كبيرة بأسماء المرشحين وتوضع فيه أيضاً أوراق بيضاء وأقلام رصاص في متناول الناخبين.

- المادة 48

لا يجوز لأحد أن يشترك في الإقتراع إلا إذا كان إسمه مقيداً في القائمة الإنتخابية أو كان حاصلاً على قرار من اللجنة بقيد إسمه.
يعلّق حق الإقتراع للموقوفين والأشخاص الموضوعين في مأوى الأمراض العقلية وإن لم يكونوا تحت الحجر القانوني، المقيدة أسماؤهم على القائمة الإنتخابية.

- المادة 49

البطاقة الانتخابية مجانية. ولا يحق للناخب أن يشترك في الإقتراع ما لم يبرز هذه البطاقة.
يستمر تسليم البطاقات الإنتخابية لغاية اليوم السابع الذي يسبق أي عملية إنتخابية. تتضمن البطاقة الإنتخابية:

رقم العائلة، الإسم والشهرة، إسم الأب ، تاريخ الولادة، المذهب والصورة الشمسية.
على الناخب عند دخوله مركز الإقتراع أن يقدم بطاقته الإنتخابية كي يسمح له بالإقتراع في قلم الإقتراع، بعد التدقيق اللازم.
يوقّع رئيس القلم والكاتب وأحد معاوني رئيس القلم المشار إليهم في المادة 42 من هذا القانون أمام الناخب، الظرف أو الظروف العائدة للإنتخاب، ويسلّمه أو يسلمها إلى الناخب وفقاً للعملية أو العمليات الانتخابية المحددة، ويلزم الناخب بدخول المعزل المعدّ لحجبه عن الأنظار، ويضع في كل ظرف ورقة واحدة تشتمل على أسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم، أو أعضاء المجلس البلدي أو المختار أو المجلس الإختياري، ولا يجوز أن تشتمل الورقة على أكثر من هذا العدد، وعندما يدعى باسمه يتقدم ويبيّن لرئيس القلم بأنه لا يحمل إلا الظرف أو الظروف المخصصة للانتخاب، فيتحقق الرئيس من ذلك بدون أن يمسّه أو يمسّها ثم يأذن للناخب بأن يضع بيده كلاً من الظروف في كل صندوق اقتراع، ثم يثقب رئيس القلم البطاقة الانتخابية في المحل المخصص لذلك ويعيدها لصاحبها.
لا يحق للناخب أن يوكل غيره وضع الظرف في صندوق الاقتراع، إلا أنه يُسمح للناخب المصاب بعاهة تجعله عاجزاً عن وضع ورقته في الظرف وإدخال هذا الظرف في صندوق الاقتراع أن يستعين بناخب آخر يختاره بنفسه.
على رئيس قلم الإقتراع أن يتأكد من أن الناخب قد تقيد تماماً بما ورد نصه في هذه المادة وأن الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة عدم السماح له بالإقتراع.
يثّبت إقتراع الناخب بتوقيعه أو بوضع بصمته وتوقيع أحد أعضاء قلم الإقتراع بجانب اسمه على لائحة الشطب الخاصة بكل عملية انتخابية.

- المادة 50

يكون لكل قلم إقتراع معزل واحد على الاقل ولا يجوز أن يوضع بشكل يحجب الأعمال الانتخابية.

- المادة 51

تكون لائحة الشطب مطابقة للقائمة الإنتخابية وتتضمن علاوة عليها ثلاث خانات مخصصة الأولى لتوقيع الناخب والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الإنتخاب والثالثة للملاحظات التي يمكن ان يسببها إقتراع الناخب وتكون أوراق هذه اللائحة مرتبطة ببعضها ومرقمة ويؤشر القائمقام أو من يقوم بوظيفته على كل صفحة من صفحاتها.
يشار في أعلى الصفحة الأولى إلى عدد صفحات لائحة الشطب ويجب أن تكون هذه العبارة مصدقة وموقعة ومؤرخة من قبل القائمقام أو من يقوم بوظيفته.

- المادة 52

لا يكون لصندوق الإقتراع إلا فوهة واحدة معدة لإدخال الظرف الذي يحتوي على ورقة الإقتراع.
وقبل الشروع في الإقتراع يفتح الرئيس الصندوق ويتحقق من أنها فارغة ثم يقفلها بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح أحدهما بيده ويسلم المفتاح الثاني إلى المعاون الأكبر سناً. وإذا حدث عند ختام عملية الإقتراع أن المفتاحين غير موجودين لدى الرئيس فإنه يتخذ جميع التدابير اللازمة لفتح الصندوق بلا إبطاء.

- المادة 53

على الرئيس أن لا يختم عملية الإقتراع إلا بعد أن يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الإقتراع في الساعة المعيّنة لعملية الإختتام قد إقترعوا.

- المادة 54

بعد ختام عملية الإقتراع يفتح صندوق الإقتراع وتحصى الظروف التي فيها، فإذا كان عددها يزيد عن عدد الأسماء المشطوبة أو ينقص عنه يشار إلى ذلك في المحضر. يفتح الرئيس أو أحد المعاونين الظروف، كل واحد على حدة، ويقرأ بصوت عال الإسم المدّون أو الأسماء المدونة على ورقة الإقتراع التي يحويها الظرف وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أومندوبيهم أو رقابة الناخبين في حال عدم تواجد هؤلاء.
تسجل هذه الأسماء والأصوات التي ينالها كل مرشح على ورقة فرز الأصوات على نسختين تحت رقابة الناخبين أو المرشحين أو مندوبيهم ويوقّع على هذه الأوراق رئيس القلم وجميع الأعضاء.
على وزارة الداخلية أن تجهز أقلام الإقتراع بآلات عرض تسمح بتسليط مضمون ورقة الإقتراع على شاشة مركزة في القاعة بشكل يسمح لأعضاء هيئة القلم ومندوبي المرشحين عند إجراء عملية الفرز، بالإطلاع بوضوح على الأسماء المدونة في أوراق الإقتراع.
- المادة 55

إذا إشتملت إحدى أوراق الإقتراع على عدد من المرشحين يربو على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإن أسماء المرشحين المذكورين قبل الآخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الأصوات.
- المادة 56
أ- تعد باطلة أيضاً، الأوراق التي تشتمل على علامات تعريف، الأوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين أو لأشخاص آخرين، أو الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الإشارات.
ب- لا تعـدّ باطلة أسماء المرشحين التي تختلف في كتابتها عما هو متعارف عليه من قبل المواطنين كالأسماء الأجنبية أو المركبة إذا كانت تدل دلالة كافية على أصحابها لا سيما إذا لم يكن في الدائرة الإنتخابية مرشحاً يحمل الإسم نفسه أو إسماً مماثلاً له.
وإذا وجد في الورقة نفسها إسمان لمرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما، فتضم هذه الورقة مع الأوراق الباطلة إلى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد أن توقّعها هيئة قلم الإقتراع وتذكر فيه الأسباب الداعية للضمّ.

- المادة 57

يعلن الرئيس على أثر فرز الأصوات وتحقيقها نتيجة الإقتراع المؤقتة ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب غرفة الإقتراع ويعطي لكل من المرشحين أو مندوبيهم بناءً لطلبهم صورة مصدّقة طبق الأصل عن هذا الإعلان.
بعد إعلان النتيجة على الصورة المبينة أعلاه تحرق جميع الأوراق والظروف ما خلا التي يجب ضمهّا إلى المحضر.

- المادة 58

عندما تعلن النتيجة المؤقتة للإقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين يوقّع جميع صفحاته جميع أعضاء قلم الإقتراع.
على رئيس القلم أن يضع في مغلّف، قوائم الشطب التي وقّع عليها الناخبون وأوراق الإقتراع التي اعتبرت باطلة والظروف العائدة لها ومحضر الأعمال المذكور سابقاً وورقة فرز أصوات المرشحين. ويتّم إعتماد هذه المستندات فقط من قبل لجان القيد أو أي مرجع آخر.
يختم هذا المغلّف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم والكاتب إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه، فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين. ويعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً.

- المادة 59

تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وتعلن الأرقام الواردة في كل محضر على سمع الحاضرين (المرشحين أو مندوبيهم)، كما تتولّى فرز الأصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الأصوات بموجب محضر وجدول النتيجة الملحق به يوقعهما جميع أعضاء اللجنة، إلى اللجان العليا في الدوائر الانتخابية.
تسمّي مديرية الداخلية العامة موظفاً يتسلم المغلفات والمستندات من لجنة القيد، تباعاً، وفور إنتهائها من عملها في كل مغلف. ويوقّع الموظف المذكور على بيان إستلام كل مغلف ومستنداته.
فور إنتهاء اللجنة من جمع وتنظيم محضر النتائج، يتسلّم الموظف المذكور نسخة موقّعة عن المحضر مع جدول النتائج الملحق به لقاء توقيعه بالإستلام.

- المادة 60

فور استلامها كل محضر وجدول النتيجة الملحق به من لجان القيد، تقوم اللجنة العليا بقراءة مجموع الأصوات التي نالها كلّ مرشح، وبجمع النتائج الواردة من لجان القيد، ثّم تدوّن النتيجة النهائية في الدائرة الإنتخابية على الجدول النهائي، بالأرقام وبالأحرف مع تفقيطها، وتنظّم محضراً بذلك، وثم توقّع على المحضر وعلى الجدول العام للنتائج المرفق به بكامل أعضائها.
وتعلن عندئذ أمام المرشحين أو مندوبيهم النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح. تسلّم لجنة القيد العليا، المحافظ، المحضر النهائي والجدول العام للنتائج، وتنظم مستنداً بالتسلّم والتسليم يوقّعه المحافظ أو من يسمّيه وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.
ويرفع المحافظ النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به، فوراً، إلى وزارة الداخليةالتي تتولى إعلان النتائج النهائية وأسماء المرشحين الفائزين عبر وسائل الإعلام رسمياً. ويوجّه وزير الداخلية، فوراً كتاباً إلى رئيس المجلس النيابي، في ما يعود للإنتخابات النيابية، يبلّغه بموجبه أسماء المرشحين الفائزين ونتائج الأصوات التي نالها كل مرشح.
أما في ما يعود للإنتخابات البلدية والإختيارية فيوجّه وزير الداخلية كتاباً إلى المحافظين والقائمقامين يبلغهم بموجبه أسماء المرشحين الفائزين، كما يبلّغ وزارة الشؤون البلدية والقروية أسماء المرشحين الفائزين في الإنتخابات البلدية
.

- المادة 61

إن الخلافات والصعوبات التي يمكن أن تحصل أثناء العمليات الإنتخابية في قلم ما تخضع لما تقرره اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون. تدوّن اللجنة في محضرها النهائي القرارات التي تتخذها بهذا الصدد إذا إرتأت أن لهذه الخلافات والصعوبات أهمية تبرر ذلك.

- المادة 62

يعتبر فائزاً في الإنتخابات من ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين عن الطائفة ذاتها وعن القضاء ذاته أو المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكل طائفة في هذا القضاء أو المنطقة وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
وإذا تساوت الأصوات فيفوز المرشح ألاكبر سناً.



الفصل السابع: في الدعاية الانتخابية



- المادة 63

تعفى الدعاية الإنتخابية من رسم الطابع.

- المادة 64

تعّين السلطة الإدارية في كل مدينة أو مكان جامع مواضع خاصة لإلصاق الإعلانات الإنتخابية طيلة مدة الإنتخاب وتّمنع اليافطات في عرض الشوارع.
يُمنع نشر أي إعلان أو صور للمرشحين في غير المواضع المعينة للإعلانات.

- المادة 65

يحظّر على كل موظف في الدولة أو البلديات وعلى المختارين توزيع أوراق إقتراع أو مخطوطات أو نشرات لمصلحة أحد المرشحين أو ضده أو لمصلحة مجموعة من المرشحين أو ضدهم.

- المادة 66

يحظّر توزيع كل نشرة أو مخطوطة لصالح مرشح أو عدد من المرشحين أو ضدهم يوم الإنتخاب. وعند حصول مخالفة من هذا النوع تصادر الأوراق والمنشورات والمخطوطات ويعاقب المخالف بالحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في المادة 69 من هذا القانون.

- المادة 67

يحظّر الاحتفاظ بتذاكر الهوية أو بيانات القيد الإفرادية أو البطاقات الإنتخابية من قبل المرشحين بواسطة وكلائهم قبل الإنتخابات وفي يوم الإقتراع. وكل مخالفة من هذا النوع يعاقب مرتكبها بالغرامة القصوى المنصوص عليها في المادة 69 من هذا القانون.

- المادة 68

يحظّر على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية، تعاطي الإعلان الإنتخابي السياسي خلال الحملة الإنتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الإنتخابية حتى إجراء الإنتخابات وأعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والإقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة.



الفصل الثامن: في العقوبات



- المادة 69

كل مخالفة لأحكام هذا القانون لا يشملها قانون العقوبات وفي الأخص المواد 329 إلى334 يعاقب مرتكبها بالغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية.

- المادة 70

يعاقب كل موظف، تخلّف بدون عذر مشروع عن الإلتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عيّن فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.
ويعاقب كل من رئيس قلم الإقتراع أو كاتبه، إذا أخلّ بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددّة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة 61من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/ 59 تاريخ 12/ 6 /1959، تتحرّك دعوى الحق العام بالإدعاء الشخصي من قبل المرشح أو بناءً لادعاء النيابة العامة أو بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف.



الفصل التاسع: أحكام متفرقة



- المادة 71

بسبب الأوضاع الإستثنائية في بعض مناطق الجنوب، وللدورة الإنتخابية التي ستجري بعد نشر هذا القانون بما فيها الإنتخابات الفرعية التي قد تجري خلال هذه الدورة، تعتبر الدائرتان الإنتخابيتان في الجنوب الأولى والثانية المحدّدة في المادة الثانية من هذا القانون دائرة إنتخابية واحدة ويجري الإنتخاب فيها على هذا الأساس.

- المادة 72

لحين الإنتهاء من وضع البطاقة الإنتخابية الموحدة للإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية، تعتمد في العمليات الإنتخابية التي ستجري بعد تاريخ نشر هذا القانون، البطاقة الإنتخابية المخصصة للإنتخابات البلدية والإختيارية الصادرة عن وزارة الداخلية ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية.

- المادة 73

تدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الداخلية.

- المادة 74

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه وعلى الأخصالقانون الصادر بتاريخ 26 نيسان سنة 1960وتعديلاته، والمواد 1 و 3 و 4 و5 و6 و7 و 8 و9 و10و11و 12و 13و 14و 15و 16و 17و 18و 19 من القانون رقم665 تاريخ 29/ 12 /1997، والأحكام التطبيقية المخالفة في القانون رقم 75 تاريخ 27/ 9 /1975.

- المادة 75

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 




Copyright © 2005 by Center for Democracy in Lebanon™.
The content throughout this Web site that originates with CDL
can be freely copied and used as long as you make no substantive
changes and clearly give us credit. Details.
Legal Statement
For problems or questions regarding this Web site contact Webmaster.
Last updated: 05/19/11.